الشيخ محمد علي الگرامي القمي

35

المعلقات على العروة الوثقى

به وكونه لائقا بالذكر و 1 / 28 الحاكية لصلاة الزهراء - عليها السلام - إذ الخمار لا يستر الوجه - بناء على صحة الاستدلال بها وقد مضى - . و 1 / 33 - موثقة سماعة - عن المرأة وهي متنقّبة قال : ( إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل ) و 1 / 22 مستدرك عن الجعفريات - ولعلّ الجعفريات معتبرة راجع ج 3 مستدرك - : ( حتى تواري أذنيها ونحرها ) . وأمّا حدّه فقد ذكر السيّد - قده - ما هو الحدّ في الوضوء « 1 » ولكن حدّه في الوضوء منصوص ومن المحتمل التعبد به في ذلك الباب فانظر لسان دليله ، 1 / 17 من أبواب الوضوء : ( الوجه الذي قال اللّه وأمر اللّه . . . ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص الشّعر إلى الذّقن ) . وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى العرف ويمكن الحاق ما يقرب بالأذن من الصّدغين ونحوهما به فيكون من الوجه عرفا . ومنها اليدان : والحكم باستثنائهما مشهور وأمّا حدهما فقال السيد - ره - ( إلى الزندين ) ولكنّ التحديد بذلك مشكل لعدم دليل عليه . نعم أصل الاستثناء يمكن استفادته من عدم الدليل على سترهما للاكتفاء في الروايات بالدرع والخمار والمقنعة والإزار ونحوها ولا يعلم سترها لليدين كما مضى وما ذكره في الحدائق من التمسّك بألبسة العرب اليوم وأصالة عدم النقل فيه ما لا يخفى فإنّ أصالة عدم النقل في الأفعال لا نعلم لها وجها « 2 » خصوصا مع معارضته بنقل الخلاف من بعضهم في ذلك كما ترى من عبارة المحقّق في المعتبر - ص 154 ونقله عن ابن عباس - ولا أقلّ من احتمال كون الدرع على قسمين فلا ينبغي الاكتفاء بلفظ الدرع في الروايات لو كان السّتر لازما .

--> ( 1 ) - إن قلت : لم يكن ذكر للوجه في الروايات حتى يبحث عنه ويؤخذ بحدّه . قلت : يمكن ادعاء الإجماع على عنوانه وأيضا ظاهر 1 / 33 : ( أسفرت عن وجهها ) وهي وإن كانت في الأفضل ويمكن تجويز الكشف أزيد إلّا أنّ الظاهر أنّ ذكر الأفضل في موضع يكون أسفاره وتنقيبه جائزين فالأفضل في الوجه الجائز كشفه هو الكشف فتدبّر . ( 2 ) - إلّا أن يقال : مراده هو عدم الاعتناء باحتمال الخلاف كما لا يعتنى باحتمال أنّ الناس في قبل مائة ، لا يسكنون في البيوت لكن ذلك فيما لم يكن معرض التغيّر كاللباس .